قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى اصفرار الشمس ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس قال أبو بكر فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا بندار وأبو موسى قالا حدثنا محمد وهو بن جعفر نا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث وقالا في الخبر ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ولم يرفعاه أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن لبيد أخبرني عقبة قال حدثنا أبو داود نا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة رفعه مرة وقال بندار بمثل حديث الأول ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة ورفعه قد أمليته قبل وقال إلى أن يغيب الشفق ولم يقل ثور ولا حمرة ورواه أيضا سعيد بن أبي عروبة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة وكذلك رواه بن أبي عدي عن شعبة موقوفا ولم يذكر الحمرة عن شعبة أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر قال ثنا بهما أبو موسى نا بن أبي عدي عن شعبة ح وحدثنا أيضا أبو موسى نا بن أبي عدي عن سعيد كليهما عن قتادة فهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة قال أبو بكر والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلي
(١٨٣)