ذلك الوقت أن يتكلم بما يقطع عليه صلاته لو تكلم به في الصلاة ولما جاز له أن يولي وجهه عن القبلة أو يستقبل غير القبلة ولكان منهيا عن كل ما نهي عنه المصلي أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري حدثني أبي نا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ينصرف أو يحدث قالوا ما يحدث قال يفسو أو يضرط قل أبو بكر وهذه اللفظة يفسو أو يضرط من الجنس الذي يقول إن ذكرهما لعلة لأنهما وكل واحد منهما على الانفراد ينقض طهر المتوضئ وكل ما نقض طهر المتوضئ من الأحداث كلها فحكمه حكم هذين الحدثين وهذا من الجنس الذي أجبت بعض أصحابنا أنه من الخبر المعلل الذي يجوز أن يشبه به ما هو مثله في الحكم ولو كان التشبيه والتمثيل لا يجوز على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على ما توهم بعض من خالفنا لكان البائل في كوز أو قارورة والمتغوط في طشت أو أجانة إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة كان له أجر المصلي والمحدث إذا خرجت منه ريح لم يكن له أجر المصلي وإن جلس في المسجد بعد خروج الريح منه ينتظر الصلاة ومن فهم العلم وعقله ولم يعاند ولم يكابر غفلة علم أن قوله يفسو أو يضرط إنما أراد أن الفسا أنه والضراط ينقضان طهر المتوضئ وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمنتظر الصلاة بعد
(١٨٧)