عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥٤
والحسد فنرى أن قوله في الخمر إنها داء أي لما فيها من الإثم فنقلها صلى الله عليه وسلم عن أمر الدنيا إلى أمر الآخرة وحولها عن باب الطبيعة إلى باب الشريعة، ومعلوم أنها من جهة الطب دواء في بعض الأسقام وفيها مصحة البدن وهذا كقوله حين سئل عن الرقوب فقال هو الذي لم يمت له ولد، ومعلوم أن الرقوب في كلام العرب هو الذي لا يعيش له ولد، وكقوله ما تعدون الصرعة فيكم قالوا هو الذي يغلب الرجال فقال بل هو الذي يملك نفسه عند الغضب، وكقوله من تعدون المفلس فيكم فقالوا هو الذي لا مال له فقال بل المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وشتم وضرب هذا فيؤخذ من حسناته لهم ويؤخذ من سيئاتهم فيلقى عليه فيطرح في النار. وكل هذا إنما هو على معنى ضرب المثل وتحويله عن أمر الدنيا إلى معنى أمر الآخرة، فكذلك سميت الخمر داء إنما هو في حق الدين وحرمة الشريعة لما يلحق شاربها من الإثم وإن لم يكن داء في البدن ولا سقما في الجسد.
وفي الحديث بيان أنه لا يجوز التداوي بالخمر وهو قول أكثر الفقهاء. وقد أباح التداوي بها عند الضرورة بعضهم واحتج في ذلك بإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرينة التداوي بأبوال الإبل وهي محرمة إلا أنها لما كانت مما يستشفى بها في بعض العلل رخص لهم في تناولها.
قال الخطابي: قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين اللذين جمعهما هذا القائل فنص على أحدهما بالحظر وعلى الآخر بالإباحة وهو بول الإبل والجمع بين ما فرقه النص غير جائز وأيضا فإن الناس كانوا يشربون الخمر قبل تحريمها ويشفون بها ويتبعون لذاتها، فلما حرمت عليهم صعب عليهم تركها والنزوع عنها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها ليرتدعوا وليكفوا عن شربها وحسم الباب في تحريمها على الوجوه كلها شربا وتداويا لئلا يستبيحوها بعلة التساقم والتمارض، وهذا المعنى مأمون في أبوال الإبل لانحسام الدواعي ولما على الطباع من المؤونة في تناولها ولما في النفوس من استقذارها والنكرة لها، فقياس أحدهما على الآخر لا يصح ولا يستقيم والله أعلم انتهى. قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجة عن طارق بن سويد من غير شك ولم يذكر أباه قال عن علقمة بن وائل الحضرمي عن طارق بن سويد الحضرمي وأخرجه مسلم والترمذي من حديث وائل بن حجر أن طارق بن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب في الشهادات 3
2 باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 4
3 باب في شهادة الزور 6
4 باب من ترد شهادته 7
5 باب شهادة البدوي على أهل الأمصار 8
6 باب الشهادة على الرضاع 9
7 باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر 10
8 باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به 19
9 باب القضاء باليمين و الشاهد 21
10 باب الرجلين يدعيان شيئا و ليس بينهما بينة 29
11 باب اليمين على المدعى عليه 34
12 باب كيف اليمين 35
13 باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف 36
14 باب إذا كان المدعى علمه فيما غاب عنه 37
15 باب الذمي كيف يستحلف 39
16 باب الرجل يحلف على حقه 40
17 باب في الدين هل يحبس به 41
18 باب في الوكالة 44
19 باب في القضاء 45
20 كتاب العلم باب في فضل العلم 52
21 باب رواية حديث أهل الكتاب 55
22 باب كتابة العلم 57
23 باب التشديد في الكذب على رسول الله 59
24 باب الكلام في كتاب الله بلا علم 61
25 باب تكرير الحديث 62
26 باب في سرد الحديث 63
27 باب التوقي في الفتيا 64
28 باب كراهية منع العلم 66
29 باب فضل نشر العلم 67
30 باب الحديث عن بنى إسرائيل 69
31 باب في طلب العلم لغير الله 70
32 باب في القصص 71
33 كتاب الأشربة باب تحريم الخمر 75
34 باب العصر للخمر 80
35 باب ما جاء في الخمر تخلل 81
36 باب الخمر مما هي 82
37 باب ما جاء في السكر 85
38 باب في الداذي 109
39 باب في الأوعية 112
40 باب حديث وفد عبد القيس 113
41 باب في الخليطين 119
42 باب في نبيد البسر 122
43 باب في صفة النبيذ 122
44 باب في شراب العسل 125
45 باب في النبيذ إذا غلى 129
46 باب في الشراب قائما 129
47 باب الشراب من في السقاء 133
48 باب في اختناث الأسقية 134
49 باب في الشرب من ثلمة القدح 135
50 باب في الشرب في آنية الذهب والفضة 136
51 باب في الكرع 137
52 باب في الساقي متى يشرب 138
53 باب في النفخ في الشراب و التنفس فيه 139
54 باب ما يقول إذا شرب اللبن 141
55 باب في إيكاء الانية 142
56 كتاب الأطعمة باب ما جاء في إجابة الدعوة 145
57 باب في استحباب الوليمة للنكاح 149
58 باب في كم تستحب الوليمة 150
59 باب الاطعام عند القدوم من السفر 152
60 باب ما جاء في الضيافة 152
61 باب نسخ الضيف في الاكل من مال غيره 156
62 باب في طعام المتباريين 161
63 باب الرجل يدعى فيرى مكروها 161
64 باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق 163
65 باب إذا حضرت الصلاة والعشاء 164
66 باب في غسل اليدين عند الطعام 166
67 باب في غسل اليد قبل الطعام 167
68 باب في طعام الفجأة 169
69 باب في كراهية ذم الطعام 170
70 باب في الاجتماع على الطعام 170
71 باب التسمية على الطعام 171
72 باب في الاكل متكئا 174
73 باب في الاكل من أعلى الصحفة 176
74 باب الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره 178
75 باب الاكل باليمين 179
76 باب في أكل اللحم 180
77 باب في أكل الدباء 182
78 باب في اكل الثريد 183
79 باب كراهية التقذر للطعام 184
80 باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها 185
81 باب في أكل لحوم الخيل 186
82 باب في اكل الأرنب 188
83 باب في اكل الضب 189
84 باب في أكل لحم الحبارى 193
85 باب ما لم يذكر تحريمه 195
86 باب في أكل الضبع 196
87 باب ما جاء في أكل السباع 197
88 باب في أكل لحوم الحمر الأهلية 200
89 باب في أكل الجراد 205
90 باب في أكل الطافي من السمك 208
91 باب فيمن اضطر إلى الميتة 210
92 باب في الجمع بين لونين من الطعام 212
93 باب في أكل الجبن 214
94 باب في الخل 214
95 باب في أكل الثوم 215
96 باب في التمر 219
97 باب في تفتيش التمر المسوس عند الاكل 220
98 باب الاقران في التمر عند الاكل 220
99 باب في التمر عند الاكل 220
100 باب في الجمع بين اللونين عند الاكل 222
101 باب في استعمال آنية أهل الكتاب 223
102 باب في دواب البحر 224
103 باب في الفأرة تقع في السمن 226
104 باب في الذباب يقع في الطعام 231
105 باب في اللقمة تسقط 232
106 باب في الخادم يأكل مع المولى 232
107 باب في المنديل 233
108 باب ما يقول الرجل إذا طعم 234
109 باب في غسل اليد من الطعام 236
110 باب في الدعاء لرب إذا أكل عنده 237
111 كتاب الطب باب الرجل يتداوى 239
112 باب في الحمية 240
113 باب الحجامة 241
114 باب في موضع الحجامة 242
115 باب متى تستحب الحجامة 244
116 باب في قطع العرق و موضع الحجم 245
117 باب في الكي 246
118 باب في السعوط 248
119 باب في النشرة 249
120 باب في الترياق 249
121 باب في الأدوية المكروهة 251
122 باب في تمرة العجوة 255
123 باب في العلاق 257
124 باب في الكحل 259
125 باب ما جاء في العين 259
126 باب في الغيل 260
127 باب في تعليق التمائم 262
128 باب في الرقى 264
129 باب كيف الرقى 273
130 باب في السمنة 282
131 كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان 283
132 باب في النجوم 284
133 باب في الخط و زجر الطير 286
134 باب في الطيرة 288
135 كتاب العتق باب في المكاتب يؤدى بعض كتابته فيعجز أو يموت 303
136 باب في بيع المكاتب إذا فسحت المكاتبة 311
137 باب في العتق على شرط 316
138 باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك 317
139 باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 319
140 باب فيمن روى أنه لا يستسعى 331
141 باب فيمن ملك ذا رحم محرم 340
142 باب في عتق أمهات الولاد 343
143 باب في بيع المدبر 350
144 باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث 354
145 باب فيمن أعتق عبدا وله مال 356
146 باب في عتق ولد الزنا 359
147 باب في ثواب العتق 361
148 باب أي الرقاب أفضل 362
149 باب في العتق في الصحة 365