الجملة فعرف عفاصها وعددها (ليست بمحفوظة) قال الحافظ في الفتح: وأما قول أبي داود إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب بل هي صحيحة وليست شاذة ولم ينفرد بها حماد بن سلمة بل وافقه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة، ففي مسلم من رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث ((فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكاءها فأعطها إياه)) واللفظ لمسلم، وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقة جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة، وقال الخطابي: إن صحت هذه اللفظة لم يجز مخالفتها.
قلت: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها انتهى كلام الحافظ (وحديث عقبة بن سويد) قال في الفتح: أخرج الحميدي والبغوي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة ثم أوثق وعاءها. فذكر الحديث. ومقصود المؤلف من إيراد حديث سويد الجهني، وكذا من رواية عمر بن الخطاب الآتية أن هذه الجملة التي رواها حماد بن سلمة في حديث زيد بن خالد الجهني ليست في رواية عمر بن الخطاب سويد الجهني أيضا " بل إنما زادها حماد في رواية زيد بن خالد الجهني ولم يثبت هذه الزيادة ويذهب المؤلف إلى تقوية قول أبي حنيفة والشافعي في ذلك، وقد عرفت آنفا " جواب هذا الكلام والله أعلم.
(وحديث عمر بن الخطاب) أخرجه الطحاوي من طريق عمرو وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عتبة فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك، قال: فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا