مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) رواه أبو داود وأحمد بلفظ: ((كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالمسك الطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا)) ولا يقال هذا خاص بالنساء لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالاجماع، والطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه والنكاح إنما يمنع المحرم من ابتدائه لا من استدامته فكذلك الطيب، ولأن الطيب من النظافة من حيث أنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة كما يقصد بالنظافة إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ، ولذا استحب أن يأخذ قبل الإحرام من شعره وأظفاره لكونه ممنوعا " منه بعد الإحرام وإن بقي أثره بعده. أما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصنع في عمرته وكان الرجل قد أحرم وهو متضمخ بالطيب فقال صلى الله عليه وسلم ((أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات)) الحديث فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كانا بالجعرانة في ذي القعدة سنة ثمان وقد حج صلى الله عليه وسلم سنة عشر واستدام الطيب وإنما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يكون ناسخا للأول انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(كأني أنظر) قال الحافظ: أرادت بذلك قوة تحققها لذلك بحيث أنها لشدة استحضارها له كأنها ناظرة إليه (وبيص) بالموحدة المكسورة وآخره صاد مهملة هو البريق. وقال الإسماعيلي: إن الوبيص زيادة على البريق وإن المراد به التلألؤ، وإنه يدل على وجود عين قائمة لا الريح فقط (في مفرق) هو المكان الذي يفرق فيه الشعر في وسط الرأس. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(باب التلبيد) (يهل ملبدا ") أي يحرم بالتلبيد، والتلبيد أن يجعل المحرم في رأسه صمغا " أو غيره