(ليس على النساء الحلق) أي لا يجب عليهن الحلق في التحلل إنما على النساء التقصير أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل كذا في المرقاة، وفي النيل فيه دليل على أن المشروع في حقهن التقصير، وقد حكى الحافظ الاجماع على ذلك. قال جمهور الشافعية: فإن حلقت أجزأها. قال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين: لا يجوز وقد أخرج الترمذي من حديث علي رضي الله عنه نهى أن تحلق المرأة رأسها وحديث ابن عباس سكت عنه المنذري وأخرجه الدارقطني والطبراني. وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل وحسنه الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب. قاله الشوكاني.
(باب العمرة) هي في اللغة بمعنى الزيارة، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت بمزدلفة (عن ابن جريج عن عكرمة) وأخرجه ابن خزيمة من طريق محمد ابن بكر عن ابن جريج قال قال: عكرمة بن خالد. وفي صحيح البخاري من طريق ابن جريج أن عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. قال البخاري: وقال إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق حدثني عكرمة بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. وعند أحمد في مسنده