التحسير. قال الأزرقي وهو خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعا " وإنما شرع الإسراع فيه، لأن العرب كانوا يقفون فيه، ويذكرون مفاخر آبائهم، فاستحب الشارع مخالفتهم. والحديث فيه دليل على مشروعية الإسراع بالمشي في وادي محسر. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
(باب يوم الحج الأكبر) إن اختلفوا فيه على خمسة أقوال، قيل: هو يوم النحر، وقيل: هو يوم عرفة، وقيل: هو أيام الحج كلها كقولهم يوم الجمل ويوم صفين ونحوه، وقيل: الأكبر القران والأصغر الإفراد، وقيل: هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذكره القسطلاني (قال هذا يوم الحج الأكبر) قال تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس) أي إعلام (يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله) قال البيضاوي: أي يوم العيد لأن فيه تمام الحج معظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال كذا في المرقاة. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة والبخاري تعليقا ".