تأويل قوله صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك بما ذكره النووي، فليس معنى ارفضي العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية فإن الحج والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج، وإنما يصح بالتحلل منهما بعد فراغهما. قاله في سبل السلام. وأخرج عبد الرزاق عن طاوس بإسناد صحيح أنه حلف ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته إلا طوافا " واحدا ". وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه طاف لحجته وعمرته طوافا " واحدا " بعد أن قال أنه سنفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج عنه من وجه آخر أنه رأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول يعني الذي طاف يوم النحر للإفاضة وقال كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجه عبد الرزاق والدارقطني عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحافظ وطرقه ضعيفة، وكذا روي نحوه من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف ومن حديث ابن عمر بإسناد فيه الحسن بن عمارة وهو متروك. قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة في ذلك شئ أصلا: وتعقبه في الفتح بأنه قد روى الطحاوي وغيره مرفوعا " عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس بها انتهى. فينبغي أن يصار إلى الجمع كما قال البيهقي إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين فيحمل على طواف القدوم وطواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت انتهى والله أعلم. قال المنذري: وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طاوس بن كيسان عن عائشة ومن حديث مجاهد بن جبر عن عائشة بمعناه.
(باب الملتزم) وسيجئ تفسيره (قد خرج من الكعبة) ولفظ أحمد في مسنده قد خرج من الكعبة