واحد منها من الأخرى. والمعنى أن عبد الله بن العباس يقول: إن أبي العباس أرسلني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يبدل الإبل التي أعطاها العباس من إبل الصدقة، فقوله من الصدقة متعلق بأن يبدل لا بقوله أعطاها، بل أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك من غير الصدقة، فلما جاءت إبل الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد عباس أن يبدل تلك الإبل من إبل الصدقة، فعلى رواية أبي عبيدة لا حاجة إلى التأويل المذكور من كلام الإمامين الخطابي والبيهقي والله أعلم. كذا في غاية المقصود.
(باب الفقير يهدي للغني من الصدقة) (أتي) بضم الهمزة مبنيا " للمفعول (بلحم) أي بلحم الشاة (تصدق به) بضم أوله وثانيه (على بريرة) مولاة عائشة (فقال هو) أي اللحم المتصدق به على بريرة (لها صدقة ولنا هدية) قال ابن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة قدمت فصارت حالا "، ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها انتهى. والصدقة منحة لثواب الآخرة، والهدية تمليك الغير شيئا " تقربا " إليه، وإكراما " له، ففي الصدقة نوع ذل للآخذ، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى الله عليه وسلم دون الهدية، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله. وقال البيضاوي: إذا تصدق على المحتاج بشئ ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق ذكره القسطلاني. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(باب من تصدق بصدقة ثم ورثها) (بوليدة) أي الجارية الحديثة السن (وإنها) أي أمي (تلك الوليدة) فهل آخذها وتعود في