فإنه قال: وإنما الخلاف في كونه سنة أم لا. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(باب الخروج إلى عرفة) (غدا) بالغين المعجمة أي سار غدوة (حين صلى الصبح) ظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها ولكنه مقيد بأنه كان بعد طلوع الشمس لما تقدم في حديث جابر الطويل، ثم مكث قليلا " حتى طلعت الشمس (وهي منزل الإمام) قال ابن الحاج المالكي: وهذا الموضع يقال له الأراك. قال الماوردي: يستحب أن ينزل بنمرة حيث نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفات (راح) أي بعد زوال الشمس (مهجرا ") بتشديد الجيم المكسورة. قال الجوهري: التهجير والتهجر السير في الهاجرة، والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر، والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة ذلك اليوم وقد أشار البخاري إلى هذا الحديث في صحيحه فقال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة أي من نمرة (فجمع بين الظهر والعصر إلخ) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام وذكر أصحاب الشافعي أنه لا يجوز الجمع إلا لمن بينه وبين وطنه ستة عشرة فرسخا " إلحاقا له بالقصر، قال وليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر فقال أتموا فإنا سفر، ولو حرم الجمع لبينه لهم، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ولم يبلغنا عن أحد من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره. وقوله: ثم خطب الناس فيه