رملوا إظهارا " للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين لأن المشركين كانوا جلوسا " في الحجر وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك، فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر انتهى.
قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن يمشوا بين الركنين ولا معارضة بين الحديثين فإنهما قضيتان، فالرمل في جميع الأشواط الثلاثة كان في حجة الوداع، والمشي بين الركنين كان في عمرة الحديبية لأنهم إذا كانوا بين الركنين لا تقع عليهم أعين المشركين وفعل ذلك رفقا " بهم لما كان بهم من المرض وأمرهم بالتجلد في الجهات التي تقع عليهم فيها أعين المشركين حين جلسوا لهم.
(باب الدعاء في الطواف) (ربنا) منصوب بحذف النداء (آتنا) أي أعطنا (في الدنيا حسنة) أي العلم والعمل أو العفو والعافية والرزق الحسن أو حياة طيبة أو القناعة أو ذرية صالحة (وفي الآخرة حسنة) أي المغفرة والجنة والدرجة العالية أو مرافقة الأنبياء أو الرضاء أو الرؤية أو اللقاء (وقنا) أي احفظنا (عذاب النار) أي شدائد جهنم من حرها وزمهريرها وسمومها وجوعها وعطشها ونتنها وضيقها وعقاربها وحياتها. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(أول ما يقدم) قال النووي: هذا تصريح بأن الرمل أول ما يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج (يسعى ثلاثة أطواف) فمراده يرمل وسماه سعيا " مجازا " لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع وإن اختلف صفتها وأن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع وهذا مجمع عليه (ثم يصلى سجدتين) والمراد بهما ركعتا الطواف وهما سنة على المشهور