ملكي أم لا (وجب أجرك) أي ثبت (ورجعت إليك في الميراث) أي ردها الله عليك بالميراث وصارت الجارية ملكا لك بالإرث وعادت إليك بالوجه الحلال. والمعنى أن ليس هذا من باب العود في الصدقة، لأنه ليس أمرا " اختياريا ". قال ابن الملك: أكثر العلماء على أن الشخص إذا تصدق بصدقة على قريبه ثم ورثها حلت له، وقيل: يجب صرفها إلى فقير لأنها صارت حقا لله تعالى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب في حقوق المال) (قال كنا نعد الماعون) أي في قوله تعالى: (ويمنعون الماعون) وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: هي الزكاة، وهو قول ابن عمر وقتادة والحسن والضحاك. وقال عبد الله بن معسود: الماعون الفأس والدلو والقدر وأشباه ذلك، وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس.
قال مجاهد: الماعون العارية، وقال عكرمة أعلاها الزكاة المعروفة وأدناها عارية المتاع. قال محمد بن كعب والكلبي: الماعون المعروف الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. وقيل: أصل الماعون من القلة فسمي الزكاة والصدقة والمعروف ماعونا " لأنه قليل من كثير. وقيل الماعون ما لا يحل المنع منه مثل الماء والملح والنار، كذا في المعالم.
(قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه) قال القاضي عياض: اختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن. وفي الحديث فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه صدقة الزكاة فلم تؤد، فأما مال خرجت زكاته فليس بكنز، واتفق أئمة الفتوى على هذا القول لقوله صلى الله عليه وسلم لا تؤدى زكاته. وفي صحيح مسلم: من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له شجاعا " أقرع، وفي آخره فيقول أنا كنزك. وفي لفظ لمسلم يدل قوله ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما حقهما (يحمى عليها) بصيغة المجهول والجار والمجرور نائب