ابن شعبة، والظاهر أنه أراد بذلك زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها ولابن سعد أيضا " من حديث أم معبد الخزاعية قالت: رأيت عثمان و عبد الرحمن في خلافة عمر حجا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فنزلن بقديد فدخلت عليهن وهن ثمان. وله من حديث عائشة أنهن استأذن عثمان في الحج فقال: أنا أحج بكن فحج بنا جميعا إلا بزينب كانت ماتت وإلا سودة فإنها لم تخرج من بيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن سعد من حديث أبي هريرة فكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحججن إلا سودة وزينب فقالا لا تحركنا دابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر متوقفا في ذلك ثم ظهر له الجواز فأذن لهن وتبعه على ذلك من ذكر من الصحابة ومن في عصره من غير نكير.
وروى ابن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر قال: منع عمر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، ومن طريق أم درة عن عائشة قالت: منعنا عمر الحج والعمرة. حتى إذا كان آخر عام فأذن لنا. وروى عمر بن شبة عن عائشة أن عمر أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحججن في آخر حجة حجها عمر الحديث قاله الحافظ. كذا في غاية المقصود. قال المنذري: وابن أبي واقد هذا اسمه واقد وقد جاء مبينا "، وواقد هذا شبه المجهول انتهى. وقال في الفتح وإسناد حديث أبي واقد صحيح والله أعلم (باب في المرأة تحج بغير محرم) بفتح الميم وسكون الحاء، وذو المحرم من لا يحل له نكاحها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري مجراهم (ذو حرمة) بضم الحاء وسكون الراء بمعنى ذي المحرم، فذو حرمة وذو المحرم كلاهما بمعنى واحد. قلت: ورد حديث نهي السفر للمرأة بغير ذي محرم بألفاظ مختلفة، ففي رواية ((لا تسافر المرأة ثلاثا إلا معها ذو محرم)) وفي رواية ((فوق ثلاث)) وفي رواية ((ثلاثة)) وفي رواية ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم)) وفي رواية ((لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها)) وفي رواية ((نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين)) وفي رواية ((لا يحل لامرأة مسلمة تسافر