على العادة القديمة (ثم يفيض منها) الإفاضة الدفع في السير، وأصلها الصب، فاستعير للدفع في السير، وأصله أفاض نفسه أو راحلته، ثم ترك المفعول رأسا " حتى صار كاللازم (ثم أفيضوا) أي ادفعوا (من حيث أفاض الناس) أي عامتهم وهو عرفة. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
(باب الخروج إلى منى) (يوم التروية) هو الثامن من ذي الحجة (يوم عرفة) هو التاسع من ذي الحجة. قال المنذري. وأخرجه الترمذي بنحوه. وذكر أن شعبة قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أشياء وعدها، وليس هذا الحديث فيما عد شعبة، فعلى هذا يكون هذا منقطعا " انتهى (عقلته) بفتح القاف أي علمته وحفظته (يوم النفر) أي الرجوع من منى وهو اليوم الثالث من أيام التشريق (قال بالأبطح) وهو المحصب، وفيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها في الأبطح هو العصر (ثم قال) أي أنس (افعل كما يفعل أمراؤك) أي لا تخالفهم فإن نزلوا به فأنزل به وإن تركوه فاتركه. وفيه إشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة وأن ذلك ليس بنسك واجب. نعم المسنون ما فعله الشارع، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم. والحاصل أن قول أنس يفيد أن تركه لعذر لا بأس به، ولا عبرة بقول ابن حجر المكي