ثمنها إذا جاء صاحبها، فدل أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها وقال مالك: إذا أكل الشاة الذي وجدها بأرض الفلاة ثم جاء ربها لم يغرمها وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها له ملكا " بقوله هي لك أو لأخيك وكذلك قال داود، والحديث حجة عليهما وهو قوله بعد إباحة الأكل فإن جاء باغيها فأدها إليه. وقال الشافعي: يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء انتهى كلامه.
(ثم أفضها) بالفاء والضاد المعجمة هكذا في النسخ الصحيحة، وفي بعضها اقبضها من القبض. قال الخطابي: معناه ألقها في مالك واخلطها به من قولك أفاض الأمر والحديث إذا شاع وانتشر، ويقال ملك فلان فائض إذا كان شائعا " مع أملاك شركائه غير مقسوم ولا متميز منها، وهذا يبين لك أن المراد بقوله اعرف عفاصها ووكاءها إنما هو ليمكنه تميزها بعد خلطها بما له إذا جاء صاحبها لأنه جعلها شرطا " لوجوب دفعها إليه بغير بينة يقيمها، لكن من ذكر عددها وإصابة الصفة فيها (وقال حماد أيضا " عن عبيد الله) أي مثل حديث يحيى بن سعيد بزيادة