ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا فلقيت كثيرا " فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي، فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث، وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقد قدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة.
وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة انتهى والله أعلم (قال سفيان) بن عيينة في تفسير قوله ليس بينهما أي ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكعبة سترة. قال المنذري: في إسناده مجهول وجده هو المطلب بن أبي وداعة القرشي السهمي له صحبة ولأبيه أبي وداعة الحارث بن صبرة أيضا " صحبة وهما من مسلمة الفتح، ويقال فيه صبرة بالصاد المهملة وبالضاد المعجمة والأول أظهر وأشهر.
(باب تحريم مكة) (ثم قال إن الله حبس) أي منع الفيل عن تعرضه (وسلط عليها) أي على مكة (وإنما أحلت لي ساعة من النهار) قال في المرقاة: دل على أن فتح مكة كان عنوة وقهرا " كما هو عندنا أي أحل لي ساعة أي زمانا " قليلا " إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر.
وفي زاد المعاد أن مكة فتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه انتهى (هي) أي مكة (حرام) أي على كل