المعنى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأخرجه البخاري ومسلم من حديث قزعة بن يحيى عن أبي سعيد بنحوه انتهى.
(ثلاثا) أي ثلاثة أيام. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم (كان يردف) الرديف الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة (مولاة له) أي أمة لابن عمر، والسيد في حكم الزوج كما تقدم، والحديث سكت عنه المنذري.
(باب لا صرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء هو الذي لم يحج قط وهو نفي معناه النهي أو الذي انقطع عن النكاح على طريق الرهبان. وفي الموطأ قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج ولتخرج في جماعة النساء انتهى. وفي النهاية ((لا صرورة في الاسلام)) قال أبو عبيد: هو في الحديث التبتل وترك النكاح والصرورة أيضا الذي لم يحج قط وأصله من الصر الحبس والمنع وقيل أراد من قتل في الحرم قتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم، كان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حدثا " فلجأ إلى الكعبة لم يهج فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له هو صرورة فلا تهجه انتهى كلام الخطابي: الصرورة تفسر تفسيرين أحدهما أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح وتبتل على مذهب رهبانية النصارى، والآخر أن الصرورة هو الرجل الذي لم