الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذر للمساكين. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لا يؤكل من البدن ومن جزاء الصيد ويؤكل ما سوى ذلك.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعند أبي حنيفة وأصحابه يأكل من هدي المتعة وهدي القران وهدى التطوع ولا يأكل مما سواهما. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(باب وقت الإحرام) (في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي إحرامه (فسمع ذلك) أي إهلاله وتلبيته (فلما استقلت به) أي برسول الله صلى الله عليه وسلم (ناقته) فاعل استقلت. والمعنى ارتفعت وتعالت ناقته به صلى الله عليه وسلم (يأتون أرسالا ") أي أفواجا " وفرقا " (فقالوا) أي زعموا (وأدرك ذلك) أي إهلاله هنا (البيداء) المفازة التي لا شئ فيها وهي ههنا اسم موضع مخصوص بقرب ذي الحليفة. وهذا الحديث يزول به الإشكال ويجمع بين الروايات المختلفة بما فيه فيكون شروعه صلى الله عليه وسلم في الإهلال بعد الفراغ من صلاته بمسجد ذي الحليفة في مجلسه قبل أن يركب، فنقل عنه من سمعه يهل هنالك أنه أهل بذلك