(باب في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد) (أين المال) أي مال الصدقات (أخذناها) أي الصدقات (ووضعناها) أي صرفناها إلى مستحقها. وقد استدل بهذا على مشروعية صرف زكاة كل بلد في فقراء أهله وكراهية صرفها في غيرهم. وقد روي عن مالك والشافعي والثوري أنه لا يجوز صرفها في غير فقراء البلد. وقال غيرهم. إنه يجوز مع كراهة لما علم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها في فقراء المهاجرين والأنصار كما أخرج النسائي من حديث عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كدت أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة.
(باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى) (وله ما يغنيه) أي عن السؤال ويكفيه بقدر الحال (خموش) أي جروح (أو خدوش أو كدوح) بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني جمع خمش وخدش وكدح. قال الخطابي:
الخموش هي الخدوش يقال خمشت المرأة وجهها إذا خدشته بظفر أو حديدة أو نحوها، والكدوح الآثار من الخدوش والعض ونحوه وإنما قيل للحمار مكدح لما به من آثار العضاض، فأو هنا إما لشك الراوي إذ الكل يعرب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم من ملاقاة الجسد ما