شاء اقتطع) أي أخذ قطعة منها. قال الخطابي: فيه دليل على جواز هبة المشاع. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(قال شهدت) أي حضرت (أبا حسن) أراد به علي بن أبي طالب (بأسفل الحربة) هي كالرمح وإنما أخذ أسفلها ليمسكها فلا تسقط على الأرض.
(باب كيف تنحر البدن) (وأخبرني عبد الرحمن بن سابط) والمخبر عن عبد الرحمن بن سابط هو ابن جريج فالحديث من مسند جابر كما ذكره أصحاب الأطراف وكتب الأحكام وغيرهم لكن رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا ".