عون المعبود - العظيم آبادي - ج ٥ - الصفحة ٨٦
وجهه) شك الراوي (قال) عليه الصلاة والسلام (مالك ولها) أي مالك وأخذها، استفهام إنكاري أي ليس لك هذا، وتدل عليه رواية للبخاري ((فذرها حتى يلقاها ربها)) (معها حذاؤها) بكسر الحاء المهملة وبالذال المعجمة ممدود أخفافها فتقوى بها على السير وقطع البلاد الشاسعة وورود المياه النائية (وسقاؤها) بكسر السين المهملة والمد جوفها أي حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر، لأن الإبل إذا شربت يوما " تصبر أياما " على العطش، أو السقاء العنق لأنها تتناول المأكول بغير تعب لطول عنقها. وبالجملة فالمراد بهذا النهي عن التعرض لها لأن الأخذ إنما هو الحفظ على صاحبها إما بحفظ العين أو بحفظ القيمة وهذه لا تحتاج إلى حفظ لأنها محفوظة بما خلق الله فيها من القوة والمنعة وما يسر لها من الأكل والشرب، وكذا في إرشاد الساري (حتى يأتيها ربها) أي مالكها وآخذها. قال الخطابي: وفي الحديث دليل على أن كثير اللقطة وقليله سواء في وجوب التعريف إذا كان مما يبقى إلى الحول لأنه عم اللقطة ولم يخص، وقال قوم ينتفع بالقليل من غير تعريف كالنعل والسوط والجراب ونحوهم مما يرتفق به ولا يتمول، وعن بعضهم أنه قال ما دون عشرة دراهم قليل، وقال بعضهم إنما يعرف من اللقطة ما كان فوق الدينار واستدل بحديث على الآتي قال فهذا لم يعرفه سنة لكن استنفقه حين وجده، فدل ذلك على فرق ما بين القليل من اللقطة والكثير منها انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه (بإسناده ومعناه) أي بإسناد حديث إسماعيل بن جعفر وحديث مالك هذا أخرجه مسلم بتمامه.
(ترد الماء وتأكل الشجر) قال القسطلاني: ويلحق بالإبل ما يمتنع بقوته من صغار السباع كالبقرة والفرس. قال العيني: اختلف العلماء في ضالة الإبل هل تؤخذ على قولين أحدهما لا يأخذها ولا يعرفها قاله مالك والأوزاعي والشافعي لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، والثاني أخذها وتعريفها أفضل قاله الكوفيون لأن تركها سبب لضياعها. وقال ابن المنذر: وممن رأى ضالة البقر كضالة الإبل طاوس والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب مالك. وقال ابن الجوزي: الخيل والإبل والبقر والبغال والحمير والشاة والظباء لا يجوز عندنا التقاطها إلا أن يأخذها الإمام للحفظ انتهى.
(ولم يقل) أي مالك في حديثه لفظ (خذها في ضالة الشاء) كما قال إسماعيل بن جعفر
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب زكاة الفطر 3
2 باب متى تؤدى 4
3 باب كم يؤدى في صدقة الفطر 4
4 باب من روى نصف صاع من قمح 13
5 باب في تعجيل الزكاة 18
6 باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد 21
7 باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني 30
8 باب كم يعطي الرجل الواحد من الزكاة 33
9 باب ما تجوز فيه المسألة 33
10 باب كراهية المسألة 38
11 باب في الاستعفاف 40
12 باب الصدقة على بني هاشم 46
13 باب الفقير يهدي للغني من الصدقة 50
14 باب من تصدق بصدقة ثم ورثها 50
15 باب في حقوق المال 51
16 باب الصدقة على أهل الذمة 58
17 باب مالا يجوز منعه 59
18 باب المسألة فلي المساجد 60
19 باب كراهية المسألة بوجه الله عز وجل 60
20 باب عطية من سأل بالله عز وجل 61
21 باب الرجل يخرج من ماله 62
22 باب الرخصة في ذلك 64
23 باب في فضل سقي الماء 65
24 باب في المنيحة (المنحة) 67
25 باب أجر الخازن 68
26 باب المرأة تصدق من بيت زوجها 69
27 باب في صلة الرحم 73
28 باب في الشح 79
29 هذا آخر كتاب الزكاة 80
30 أول كتاب المناسك 99
31 باب فرض الحج 99
32 باب في المرأة تحج بغير محرم 102
33 باب لا صرورة في الاسلام 106
34 باب التزود في الحج 107
35 باب التجارة في الحج 107
36 باب 108
37 باب الكري 108
38 باب في الصبي يحج 110
39 باب في المواقيت 111
40 باب الحائض تهل بالحج 115
41 باب الطيب عند الاحرام 116
42 باب التلبيد 117
43 باب في الهدي 118
44 باب في هدي البقر 119
45 باب في الاشعار 119
46 باب تبديل الهدي 122
47 باب من بعث بهدية وأقام 123
48 باب في ركوب البدن 124
49 باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ 125
50 باب كيف تنحر البدن 128
51 باب وقت الاحرام 130
52 باب الاشتراط في الحج 133
53 باب في إفراد الحج 134
54 باب في الاقران 154
55 باب الرجل يهل ثم يجعلها عمرة 169
56 باب الرجل يحج عن غيره 172
57 باب كيف التلبية 175
58 باب منى يقطع التلبية 183
59 باب المحرم يؤدب غلامه 184
60 باب الرجل يحرم في ثيابه 185
61 باب ما يلبس المحرم 188
62 باب المحرم يحمل السلاح 200
63 باب في المحرمة تغطي وجهها 201
64 باب في المحرم يظلل 202
65 باب المحرم يحتجم 203
66 باب يكتحل المحرم 204
67 باب المحرم يغتسل 205
68 باب المحرم يتزوج 206
69 باب ما يقتل المحرم من الدواب 209
70 باب لحم الصيد للمحرم 211
71 باب الجراد للمحرم 215
72 باب في الفدية 217
73 باب الاحصار 220
74 باب دخول مكة 224
75 باب في رفع اليد (اليدين) إذا رأى البيت 226
76 باب في تقبيل الحجر 228
77 باب استلام الأركان 230
78 باب الطواف الواجب 232
79 باب الاضطباع في الطواف 236
80 باب في الرمل 237
81 باب الدعاء في الطواف 241
82 باب الطواف بعد العصر 242
83 باب طواف القارن 243
84 باب الملتزم 246
85 باب أمر الصفا والمروة 249
86 باب صفة حجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 251
87 باب الوقوف بعرفة 271
88 باب الخروج إلى منى 272
89 باب الخروج إلى عرفة 273
90 باب الرواح إلى عرفة 274
91 باب الخطبة بعرفة 275
92 باب موضع الوقوف بعرفة 276
93 باب الدفعة من عرفة 277
94 باب الصلاة بجمع 289
95 باب يوم الحج الأكبر 293
96 باب الأشهر الحرم 294
97 باب من لم يدرك عرفة 296
98 باب النزول بمنى 299
99 باب أي يوم يخطب بمنى 300
100 باب من قال خطب يوم النحر 301
101 باب أي وقت يخطب يوم النحر 302
102 باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى 303
103 باب يبيت بمكة ليالي منى 305
104 باب الصلاة بمنى 306
105 باب القصر لأهل مكة 308
106 باب في رمي الجمار 309
107 باب الحلق والتقصير 316
108 باب العمرة 319
109 باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج وتهل بالحج... الخ 330
110 باب المقام في العمرة 332
111 باب الإفاضة في الحج 332
112 باب الوداع 338
113 باب الحائض تخرج بعد الإفاضة 338
114 باب طواف الوداع 340
115 باب التحصيب 341
116 باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه 343
117 باب في مكة 345
118 باب تحريم مكة 346
119 باب في نبيذ السقاية 350