مجاهد وطاووس والشافعي وفقهاء أصحاب الحديث في جماعة من السلف، وأنه لا شئ عليه في الجميع قدم منها ما قدم وأخر منها ما أخر. وذهب قوم إلى أنه إذا قدم شيئا " أو أخر كان عليه دم وقالوا أراد صلى الله عليه وسلم رفع الحرج والإثم دون الفدية. وقال بعضهم من فعل ذلك ساهيا " فلا شئ عليه. وفي بعض طرقه أني لم أشعر فحلقت، فكأنهم اعتمدوا عليه انتهى كلام المنذري.
(باب في مكة) هل يباح فيها شئ ما لا يباح في غيرها.
(باب بني سهم) قال في تاج العروس: بنو سهم قبيلة في قريش وهم بنو سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب (ليس بينهما سترة) ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة ومن لا يقول به حمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع سجود أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع على اختلاف المذاهب. والحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي بقوله حدثنا ابن نمير حدثنا أبو أسامة عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن أبيه وغير واحد من أعيان بني المطلب عن المطلب بن وداعة قال: ((رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه حاجى بينه وبين السقيفة فيصلي ركعتين في حاشية المطاف ليس بينه وبين الطواف أحد)).
وقال البخاري: باب السترة بمكة وغيرها فيه حديث أبي جحيفة. وفيه ((خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة)).
قال الحافظ: والمراد منه أنها بطحاء مكة. وقال ابن المنير: إنما خص مكة بالذكر رفعا " لتوهم من يتوهم أن السترة قبله ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة فلا يحتاج فيها إلى سترة انتهى. والذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يقطع الصلاة بمكة شئ ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده قال:
((رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة)) وأخرجه من هذا الوجه أيضا " أصحاب السنن ورجاله موثقون، إلا أنه معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن