وجه الأرض في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة أو غير سبيل ميتاء ففيهما الخمس. فههنا عطف الركاز وهو المال المدفون على المال الذي وجد على وجه الأرض، وأما عن حكم المعدن فالحديث ساكت عنه فلا يكون حجة لأهل العراق، بل الحديث حجة لأهل الحجاز الذي نزل القرآن بلغتهم كذا في غاية المقصود. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا ومنهم من قال عن عبد الله بن عمرو، ومنهم من قال عن جده ولم يسمه. وقال الترمذي: حديث حسن انتهى (بإسناد) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (بهذا) الحديث المذكور لكن (قال) الوليد بن كثير في روايته (في ضالة الشاء) أي في حكم ضالة الشاء (قال فاجمعها) أي قال الوليد مكان قوله خذها فاجمعها وهو أمر من جمع يجمع أي أجمع الشاة الضالة مع شاتك. فمعنى قوله خذها وأجمعها واحد والله أعلم (خذها قط) يشبه أن يكون بسكون الطاء بمعنى حسب وهو الاكتفاء بالشيء تقول قطي أي حسبي ومن ههنا يقال رأيته مرة فقط والمعنى أن عبيد الله بن الأخنس الراوي عن عمرو بن شعيب ما زاد على قوله خذها كما زاد ابن إسحاق في الرواية الآتية حتى يأتيها باغيها والله أعلم (وكذا قال فيه أيوب) السختياني (ويعقوب بن عطاء) كلاهما (فخذها) وما زادا على ذلك فاتفق الثلاثة أي عبيد الله وأيوب ويعقوب على عدم الزيادة. وأخرج الشافعي في مسنده من طريق سفيان عن داود بن سابور ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " لكن ما ذكر فيه قصة الشاة ولا قصة الإبل وإنما اقتصر على ذكر الكنز.
(٩٣)