في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت. الحديث (وهي راغمة) بالميم معناه كارهة للإسلام ساخطة علي، وفيه جواز صلة القريب المشرك وأم أسماء قتلة وقيل قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق. واختلف العلماء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرها والأكثرون على موتها مشركة. قاله النووي. قال الخطابي: وهي راغمة معناه كارهة للإسلام ساخطة علي تريد أنها لم تقدم مهاجرة راغبة في الدين كما كان يقدم المسلمون من مكة للهجرة والإقامة بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أمر بصلتها لأجل الرحم فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز وإنما هي حق للمسلمين لا يجوز صرفها إلى غيرهم ولو كانت أمها مسلمة ولم يكن أيضا يجوز لها إعطاؤها الصدقة فإن حلتها مسدودة بوجوب النفقة لها على ولدها إلا أن تكون غارمة فتعطي من سهم الفقراء والمساكين فلا، وكذلك إذا كان الوالد غازيا " جاز للولد أن يدفع إليه من سهم السبيل: قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.
(باب ما لا يجوز منعه) (بهيسة) بضم الموحدة وفتح الهاء قال في التقريب: هي الفزارية لا تعرف ويقال إن لها صحبة (لا يحل منعه قال الماء) أي عند عدم احتياج صاحب الماء إليه، وإنما أطلق بناء على وسعه عادة (قال الملح) لكثرة احتياج الناس إليه وبذله عرفا " (قال أن تفعل الخير) مصدرية أي فعل الخير جميعه (خير لك) لقوله تعالى (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا " يره) والخير لا يحل لك منعه، فهذا تعميم بعد تخصيص وإيماء إلا أن قوله لا يحل بمعنى لا ينبغي. قال المنذري:
وأخرجه النسائي.