بذلك الحديث. قال المنذري: وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة، وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة. هذا آخر كلامه. وهذه الزيادة قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة. وقد أخرجه الترمذي والنسائي من حديث سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل بهذه الزيادة كما قدمنا عنهما. وذكر مسلم في صحيحه أن سفيان وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة ذكروا هذه الزيادة فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بهذه الزيادة وقد تابعه عليها من ذكرناه والله عز وجل أعلم انتهى.
(عياض بن حمار) بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة قاله المنذري (فليشهد ذا عدل) قال الخطابي: أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين أحدهما لما يتخوفه في العاجل من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة والآخر ما يؤمن حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزوها في تركته انتهى كلامه. وفي السبل: وأفاد هذا الحديث زيادة وجوب الإشهاد بعدلين على التقاطها، وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي، فقالوا: يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها، وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أنه لا يجب الإشهاد، قالوا لعدم ذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة فيحمل هذا الندب. وقال الأولون هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها فيجب الإشهاد ولا ينافي ذلك عدم ذكره من الأحاديث، والحق وجوب الإشهاد انتهى (ولا يكتم) بأن لا يعرف أي لا يخفيه (ولا يغيب) بفتح الغين المعجمة وتشديد التحتية أي لا يجعله غائبا " بأن يرسله إلى مكان آخر أو الكتمان متعلق باللقطة والتغيب بالضالة. كذا في المرقاة (فهو مال الله) فيه دليل للظاهرية في أنها تصير ملكا " للملتقط ولا يضمنها. وقد يجاب أن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان (يؤتيه من يشاء) المراد به أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف. قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.