(باب الإحصار) قال العيني: اختلف العلماء في الحصر بأي شئ يكون وبأي معنى، فقال قوم يكون الحصر بكل حال من مرض أو عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها، مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت.
وقال آخرون وهم: الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط ولا يكون بالمرض. انتهى.
(من كسر) بضم الكاف وكسر السين (أو عرج) بفتح المهملة والراء أي أصابه شئ في رجله وليس بخلقة فإذا كان خلقة قيل عرج بكسر الراء (من قابل) أي في السنة المستقبلة.
قال الخطابي: وهذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار بالمرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وروي ذلك عن عطاء وعروة والنخعي. وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق لا حصر إلا حصر العدو، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي معناه أيضا " عن ابن عمر (وعليه الحج من قابل) وإنما هذا فيمن كان حجه عن فرض. فأما المتطوع بالحج إذا حصر فلا شئ عليه غير هذا الإحصار