أن يكون عمر رضي الله عنه إنما أنكر ذلك شفقا " أن يعرض للمحرم إذا بعدت المسافة آفة تفسد إحرامه ورأى أن ذلك في أقصر المسافة أسلم والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة ولفظه ((من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له)) وفي رواية ((من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من ذنوب)) وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا " كثيرا " (وقت) حكى الأثرم عن أحمد أنه سئل في أي سنة وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت، فقال عام حج. قال المنذري: وأخرجه النسائي وقال البيهقي: في إسناده من هو غير معروف.
(باب الحائض تهل بالحج) (عن عائشة قالت نفست) بصيغة المجهول أي ولدت محمد بن أبي بكر (أسماء بنت عميس) إحدى زوجات أبي بكر الصديق. قال النووي: قولها نفست أي ولدت وبكسر الفاء لا غير، وفي النون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها، سمي نفاسا " لخروج النفس وهي المولود والدم أيضا "، وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهم للإحرام هو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب. وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله صلى الله عليه وسلم ((اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي)) وفيه أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما (بالشجرة) وفي رواية عند مسلم بذي الحليفة، وفي رواية بالبيداء، هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذي الحليفة وأما البيداء فهي طرف ذي الحليفة. قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس وكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة وهناك بات وأحرم فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (تهل) أي تحرم. قال