شئ إلا النساء)) قال في البدر المنير: إسناده حسن. قال الشوكاني واستدل به الحنفية والشافعية على أنه يحل بالرمي لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل به بالإجماع انتهى.
قال المنذري: والحجاج هذا هو ابن أرطاة، قد ذكر غير واحد من الحفاظ أنه لا يحتج بحديثه. وذكر عباد بن العوام ويحيى بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان أن الحجاج لم يسمع من الزهري شيئا ". وذكر عن الحجاج نفسه أنه لم يسمع منه شيئا " (باب الحلق والتقصير) (قال اللهم ارحم المحلقين) وفيه دليل على الترحم على الحي وعدم اختصاصه بالميت (والمقصرين) هو عطف على محذوف تقديره قل والمقصرين ويسمى عطف التلقين.
والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير لتكريره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم له ذلك. وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس لأنه الذي تقتضيه الصيغة إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا ".
وقد قال بوجوب حلق الجميع أحمد ومالك واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزئ البعض عندهم، واختلفوا في مقداره فعن الحنفية الربع إلا أن أبا يوسف قال النصف، وعن الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات، وهكذا الخلاف في التقصير. وقد اختلف أهل العلم في الحلق هل هو نسك أو تحليل محظور، فذهب إلى الأول الجمهور وإلى الثاني عطاء وأبو يوسف ورواية عن أحمد وبعض المالكية. وقد أطال صاحب الفتح الكلام على هذا الحديث فمن أحب الإحاطة بجميع ذيوله فليرجع إليه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم.