النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم (اشترط) بحذف همزة الاستفهام (ومحلي) بفتح الميم وكسر المهملة أي مكان احلالي. والحديث يدل على أن من اشترط هذا الاشتراط ثم عرض له ما يحبسه عن الحج جاز له التحلل وأنه لا يجوز التحلل مع عدم الاشتراط، وبه قال جماعة من الصحابة منهم علي وابن مسعود وعمر وجماعة من التابعين، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور وهو المصحح للشافعي كما قال النووي. وقال أبو حنيفة ومالك وبعض التابعين إنه لا يصح الاشتراط، وهو مروي عن ابن عمر. قال البيهقي: لو بلغ ابن عمر حديث ضباعة لقال به ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكر أبوه انتهى. قال الخطابي: وفيه دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس وينحر هدية هناك حرما " كان أو حلا " وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حين أحصر نحر هديه وحل. وقال أبو حنيفة وأصحابه دم الإحصار لا يراق إلا في الحرم يقيم المحصر على إحرامه ويبعث بالهدي ويواعدهم يوم يقدر فيه بلوغ الهدي المنسك فإذا كان ذلك الوقت. حل قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عائشة.
(باب في إفراد الحج) (أفرد الحج) قال النووي: والإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه، والقران أن يحرم بهما جميعا ". قال الخطابي: لم تختلف الأمة في أن الإفراد والقران والتمتع بالعمرة إلى الحج كلها جائزة، غير أن طوائف العلماء اختلفوا في الأفضل منها، فقال مالك والشافعي: الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: القران أفضل، وقال أحمد بن حنبل: التمتع بالعمرة إلى الحج هو الأفضل. وكل من هذه الطوائف ذهب إلى حديث. وذكر أبو داود تلك الأحاديث على اختلافها مجملا " ومفسرا " وعلى حسب ما وقع له في الرواية، وسيأتي البيان على شرحها وكشف مواضع الإشكال منها في مواضعها إن شاء الله تعالى. غير أن نفرا " من