بأحسن منها، وهو أن يزيد عليه ورحمة الله، فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي النهاية، وإما برد مثله لما روي - ونقل الرواية المتقدمة إلى قوله: ومنه قيل " أو " للترديد بين إن يحيي المسلم ببعض التحية، وبين أن يحيي بتمامها، وهو الوجوب على الكفاية، وحيث السلام مشروع فلا يرد في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها والتحية في الأصل مصدر حياك الله على الأخبار من الحياة ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك، ثم قبل لكل دعاء فغلب في السلام، و قيل المراد بالتحية العطية وأوجب الثواب (1) أو الرد على المتهب، وهو قول قديم للشافعي (2).
وقال في الكشاف: الأحسن منها أن يقول وعليكم السلام ورحمة الله إذا قال السلام عليكم، وأن يزيد وبركاته، إذا قال ورحمة الله، ونقل الرواية المتقدمة.
فقد ظهر من اللغة وتفسيري مجمع البيان والقاضي، بل الكشاف أيضا أن المراد بالتحية هنا هي التحية الغالبة المتعارفة بين المسلمين، بعد رفع ما كان متعارفا في الجاهلية، وهي لسلام المتعارف بينهم فالحمل عليه أولى من الحمل على العطية فيجب عوضها أو ردها كما قاله الشافعي في القديم، لأنه خلاف المتبادر، والأصل، عدم وجوب عوض العطية، ووجوب ردها، بل ردها مذموم شرعا جدا (3)، فلا يمكن الايجاب بمثل هذا الاحتمال وكذا حملها على السلام وعلى كل بر كما نقل عن تفسير علي بن إبراهيم، نعم لو ثبت صحة الرواية المنقولة في تفسيره يمكن حملها على الرجحان المطلق لا الوجوب إذ الظاهر لعدم القائل بوجوب تعويذ كل بر وإحسان، وهو معلوم من الروايات أيضا فتأمل وكذا حملها على كل تحية من السلام ونحوه مثل صباحكم ومسائكم ونحوها لعدم التبادر