بإذنه ميراثا لأهله وولده، أو تركها صدقة على جميع المسلمين؟ قال ما شئت.
فانقطع ابن أبي خدرة لما أورد عليه ذلك وعرف خطأ ما فيه.
فقال أبو جعفر مؤمن الطاق: إن تركها ميراثا لولده وأزواجه فإنه قبض عن تسع نسوة، وإنما لعائشة بنت أبي بكر تسع ثمن هذا البيت الذي دفن فيه صاحبك، ولم يصبها من البيت ذراع في ذراع، وإن كان صدقة فالبلية أطم وأعظم! فإنه لم يصب له من البيت إلا مالأدنى رجل من المسلمين، فدخول بيت النبي صلى الله عليه وآله بغير إذنه في حياته وبعد وفاته معصية إلا لعلي بن أبي طالب عليه السلام وولده، فإن الله أحل لهم ما أحل للنبي صلى الله عليه وآله.
ثم قال: إنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بسد أبواب جميع الناس التي كانت مشرعة إلى المسجد ما خلا باب علي عليه السلام، فسأله أبو بكر أن يترك له كوة لينظر منها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأبى عليه، وغضب عمه العباس من ذلك، فخطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة وقال: إن الله تبارك وتعالى أمر لموسى وهارون أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا، وأمر هما أن لا يبيت في مسجد هما جنب ولا يقرب فيه النساء إلا موسى وهارون وذريتهما، وإن عليا مني هو بمنزلة هارون من موسى وذريته كذرية هارون، ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يبيت فيه جنبا، إلا علي وذريته عليهم السلام، فقالوا بأجمعهم: كذلك كان.
قال أبو جعفر: ذهب ربع دينك يا ابن أبي خدرة! وهذه منقبة لصاحبي ليس لأحد مثلها، ومثلبة لصاحبك.
وأما قولك: ثاني اثنين إذ هما في الغار، أخبرني هل أنزل الله سكينته على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المؤمنين في غير الغار؟ قال ابن أبي