إلا أن طريق النص حصل فيه من الشبهات للأسباب التي اعترضته، ما يتعذر معها العلم به إلا بعد نظر ثاقب وطول زمان في الاستدلال.
فقال: فإذا كان الأمر على ما وصفت، فما أنكرت أن يكون النبي صلى الله عليه وآله قد نص على نبي آخر معه في زمانه أو نبي يقوم من بعده وأظهر ذلك وشهره على حد ما أظهر به إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فذهب عنا علم ذلك كما ذهب عنا علم النص وأسبابه؟.
فقال له الشيخ أيده الله تعالى: أنكرت ذلك من قبل أن العلم حاصل لي ولكل مقر بالشرع ومنكر له بكذب من ادعى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله ولو كان ذلك حقا لما عم الجميع على بطلانه وكذب مدعيه ومضيفه إلى النبي صلى الله عليه وآله، ولو تعرى بعض العقلاء من سامعي الأخبار عن علم ذلك لاحتجت في إفساده إلى تكلف دليل غير ما وصفت. لكن الذي ذكرت يغنيني عن اعتماد غيره، فإن كان النص على الإمامة نظيره فيجب أن يعم العلم ببطلانه جميع سامعي الأخبار حتى لا يختلف في اعتقاد ذلك اثنان وفي تنازع الأمة فيه واعتقاد جماعة صحته والعلم به واعتقاد جماعة بطلانه دليل على فرق ما بينه وبين ما عارضت به.
ثم قال له الشيخ أدام الله حراسته: ألا أنصف القاضي من نفسه والتزم ما ألزمه خصومه فيما شاركهم فيه من نفي ما تفردوا به، ففصل بينه وبين خصومه في قوله: إن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على رجم الزاني وفعله، وموضع قطع السارق وفعله، وعلى صفة الطهارة والصلاة وحدود الصوم والحج والزكاة وفعل ذلك، وبينه وكرره وشهره، ثم التنازع موجود في ذلك، وإنما يعلم الحق فيه وما عليه العمل من غيره بضرب من الاستدلال، بل في قوله: إن انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وآله كان ظاهرا في حياته ومشهورا في عصره وزمانه، وقد أنكر ذلك جماعة من المعتزلة وغيرهم من أهل الملل والملحدة، وزعموا أن