الكتاب فقال هو صحيح...
وكذلك فعل الكليني في " باب آخر " من كتاب الديات وقال: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال. ومحمد بن عيسى، عن يونس جميعا، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين (ع) على أبي الحسن الرضا (ع) فقال " هو صحيح "...
ثم أورد قسما كبيرا من كتاب الديات في هذا الباب 1 وتبعه الشيخ الطوسي في ايراد أحد اسناد الكليني وما فيه بيان دية شتر العين وفقد الحاجب من أول ما أورده الكليني 2.
وفي باب " القسامة " من الكافي أيضا أورد الكليني من الكتاب ما يخص القسامة بالسندين المذكورين 3.
وقال الكليني في باب " ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات... ": علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس. وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس. انه عرض على أبي الحسن الرضا كتاب الديات، وكان فيه ذهاب السمع...
ثم أورد من الكتاب ما يخص الباب وبعد انتهائه من ايراد ما أراد، قال: علي، عن أبيه، عن ابن فضال، عن الرضا مثله 4.
وتبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الأعضاء والجوارح.. من التهذيب وأورد هذا القسم مما أورده الكليني هنا بسنده ومتنه 5.
امتاز هذا الحديث على ما سبقه بروايته عن محمد بن عيسى بطريقين:
أ - علي بن إبراهيم.
ب - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد.
وروى الشيخ في كتاب التهذيب بباب " الحوامل والحمول.. " وفي