(وبذلك) المذكور كله (4) (تصير المرأة محصنة) أيضا. ومقتضى ذلك (5) صيرورة الأمة والصغيرة محصنة، لتحقق إصابة البالغ الخ فرجا مملوكا. وليس كذلك بل يعتبر فيها (6) البلوغ والعقل والحرية كالرجل
____________________
(1) حيث يعتبر أن يكون الواطئ بالغا، وكذلك يعتبر في الموطوئة أن تكون بالغة.
(2) أي الاحصان في الواطئ والموطوءة.
(3) أي بدون البلوغ.
(4) أي وبتعريف (المصنف) إحصان الرجل بقوله: إصابة العاقل البالغ الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم، أو الملك بحيث يتمكن من الغدو والرواح إصابة معلومة وبذلك تصير المرأة محصنة أيضا، لأنها أصيب فرجها على هذا النحو. فلو زنت وهي على هذه الحالة وواجدة لتلك الصفات استوجبت حد الرجم كما في الرجل.
(5) أي ومقتضى تعريف " المصنف " إحصان الرجل بما ذكره: صيرورة الأمة والصغيرة محصنة، والحال أن الأمر ليس كذلك، لاعتبار البلوغ في الاحصان.
ولا يخفى أن مقتضى تعريف " المصنف ": عدم صيرورة الصغيرة محصنة لأنه قال: " وبذلك تصير المرأة محصنة " ولم يقل: " الأنثى " حتى تشمل الصغيرة أيضا. فهي خارجة عن التعريف بهذا القيد. فلا ترجم لو زنت، لعدم صدق الاحصان عليها.
نعم تبقى الأمة في التعريف، لكنها تخرج بقيد الحرية في الاحصان.
(6) أي في إحصان المرأة كما يعتبر في إحصان الرجل.
فلو أصاب البالغ العاقل الحر صغيرة، أو مجنونة، أو أمة فلا يصدق
(2) أي الاحصان في الواطئ والموطوءة.
(3) أي بدون البلوغ.
(4) أي وبتعريف (المصنف) إحصان الرجل بقوله: إصابة العاقل البالغ الحر فرجا مملوكا له بالعقد الدائم، أو الملك بحيث يتمكن من الغدو والرواح إصابة معلومة وبذلك تصير المرأة محصنة أيضا، لأنها أصيب فرجها على هذا النحو. فلو زنت وهي على هذه الحالة وواجدة لتلك الصفات استوجبت حد الرجم كما في الرجل.
(5) أي ومقتضى تعريف " المصنف " إحصان الرجل بما ذكره: صيرورة الأمة والصغيرة محصنة، والحال أن الأمر ليس كذلك، لاعتبار البلوغ في الاحصان.
ولا يخفى أن مقتضى تعريف " المصنف ": عدم صيرورة الصغيرة محصنة لأنه قال: " وبذلك تصير المرأة محصنة " ولم يقل: " الأنثى " حتى تشمل الصغيرة أيضا. فهي خارجة عن التعريف بهذا القيد. فلا ترجم لو زنت، لعدم صدق الاحصان عليها.
نعم تبقى الأمة في التعريف، لكنها تخرج بقيد الحرية في الاحصان.
(6) أي في إحصان المرأة كما يعتبر في إحصان الرجل.
فلو أصاب البالغ العاقل الحر صغيرة، أو مجنونة، أو أمة فلا يصدق