فلو (3) أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها وإن ادعاه (4)
____________________
الاحصان على إحداهن، لعدم وجود شرائط الاحصان وهي البلوغ والعقل والحرية فيهن فلا يرجمن.
نعم تعزر الصغيرة، والأمة تحد نصف حد الحرة.
وأما المجنونة فلا حد عليها أبدا.
(1) أي لا يعتبر في إحصان المرأة أن يكون المصيب عاقلا.
فلو أصابها مجنون صيرها محصنة فعليها الرجم بخلاف الصغيرة فإنه لو أصاب المرأة لا تصير المرأة محصنة بإصابته لها.
(2) الفاء تفريع على تعريف " المصنف " المرأة المحصنة في قوله: " وبذلك تصير المرأة محصنة ".
وخلاصة تعريف المرأة المحصنة كما أفاده " الشارح " رحمه الله: أنه لا يشترط في إحصان المرأة تمكن الرجل من إتيانها غدوا ورواحا، ولا تمكنها كذلك بحيث تحمل زوجها على الوطئ غدوا ورواحا.
ويمكن أن يقال في تعريف المرأة المحصنة هكذا: " هي الحرة البالغة العاقلة المصابة بما يوجب الغسل إصابة معلومة من زوج بالغ بعقد دائم في القبل " من دون أن يكون الزوج المصيب عاقلا. فلو كان مجنونا عند أصابتها لم يمنع في إحصانها.
(3) الفاء تفريع على ما ذكره " الشارح " في تعريف إحصان المرأة. أي لو أنكرت المرأة التي لها ولد من الزوج - وطأه لها لا يثبت إحصانها. فلو زنت وهذه صفاتها لا ترجم، بل تجلد وإن ادعى الزوج أصابته الوطئ لها.
(4) أي وإن ادعى الزوج إصابة الوطئ في حق الزوجة.
نعم تعزر الصغيرة، والأمة تحد نصف حد الحرة.
وأما المجنونة فلا حد عليها أبدا.
(1) أي لا يعتبر في إحصان المرأة أن يكون المصيب عاقلا.
فلو أصابها مجنون صيرها محصنة فعليها الرجم بخلاف الصغيرة فإنه لو أصاب المرأة لا تصير المرأة محصنة بإصابته لها.
(2) الفاء تفريع على تعريف " المصنف " المرأة المحصنة في قوله: " وبذلك تصير المرأة محصنة ".
وخلاصة تعريف المرأة المحصنة كما أفاده " الشارح " رحمه الله: أنه لا يشترط في إحصان المرأة تمكن الرجل من إتيانها غدوا ورواحا، ولا تمكنها كذلك بحيث تحمل زوجها على الوطئ غدوا ورواحا.
ويمكن أن يقال في تعريف المرأة المحصنة هكذا: " هي الحرة البالغة العاقلة المصابة بما يوجب الغسل إصابة معلومة من زوج بالغ بعقد دائم في القبل " من دون أن يكون الزوج المصيب عاقلا. فلو كان مجنونا عند أصابتها لم يمنع في إحصانها.
(3) الفاء تفريع على ما ذكره " الشارح " في تعريف إحصان المرأة. أي لو أنكرت المرأة التي لها ولد من الزوج - وطأه لها لا يثبت إحصانها. فلو زنت وهذه صفاتها لا ترجم، بل تجلد وإن ادعى الزوج أصابته الوطئ لها.
(4) أي وإن ادعى الزوج إصابة الوطئ في حق الزوجة.