(ولا يشترط في الاحصان الاسلام) فيثبت في حق الكافر والكافرة
____________________
مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة.
(1) أي تجعل المرأة في تعريف الاحصان في حقها بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقه كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 81.
(2) أي اعتبار تمام شروط إحصان الرجل في إحصان المرأة يجعل المرأة بدلا عن الرجل في التعريف كما علمت في الهامش رقم 6 ص 81 يحتاج إلى نوع تكلف ومشقة.
بيان ذلك: أنه لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقها وقلنا هكذا:
إحصان المرأة: إصابة البالغة العاقلة إلى التعريف يلزم أن تكون إضافة المصدر وهو (إصابة) إلى المفعول وهي (البالغة) مع أنها كانت في تعريف إحصان الرجل مضافة إلى الفاعل. فالرجل في تعريف إحصان الرجل يكون مصيبا.
والمرأة في تعريف إحصان المرأة تكون مصابة. وهذا تكلف.
ويلزم هذا التكلف أيضا في قوله: (مملوكا)، لأن الرجل في صدق الاحصان عليه لا بد أن يكون مالكا للفرج الذي يصيبه، وفي صدق الاحصان على المرأة لا بد أن تكون مملوكة للفرج الذي أصابها.
(3) أما خروج الأمة عن تعريف الاحصان فلاشتراط الحرية فيها.
وأما المجنونة فلاشتراط العقل في إحصانها.
وأما الصغيرة فلاشتراط البلوغ في إحصانها.
(4) أي أن الاشكالات الواردة على تعريف (المصنف) في إحصان الرجل واردة على تعريف الاحصان في حق المرأة أيضا لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في التعريف. فيشمل التعريف أيضا ما لو كان المصيب صغيرا.
(1) أي تجعل المرأة في تعريف الاحصان في حقها بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقه كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 81.
(2) أي اعتبار تمام شروط إحصان الرجل في إحصان المرأة يجعل المرأة بدلا عن الرجل في التعريف كما علمت في الهامش رقم 6 ص 81 يحتاج إلى نوع تكلف ومشقة.
بيان ذلك: أنه لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في تعريف الاحصان في حقها وقلنا هكذا:
إحصان المرأة: إصابة البالغة العاقلة إلى التعريف يلزم أن تكون إضافة المصدر وهو (إصابة) إلى المفعول وهي (البالغة) مع أنها كانت في تعريف إحصان الرجل مضافة إلى الفاعل. فالرجل في تعريف إحصان الرجل يكون مصيبا.
والمرأة في تعريف إحصان المرأة تكون مصابة. وهذا تكلف.
ويلزم هذا التكلف أيضا في قوله: (مملوكا)، لأن الرجل في صدق الاحصان عليه لا بد أن يكون مالكا للفرج الذي يصيبه، وفي صدق الاحصان على المرأة لا بد أن تكون مملوكة للفرج الذي أصابها.
(3) أما خروج الأمة عن تعريف الاحصان فلاشتراط الحرية فيها.
وأما المجنونة فلاشتراط العقل في إحصانها.
وأما الصغيرة فلاشتراط البلوغ في إحصانها.
(4) أي أن الاشكالات الواردة على تعريف (المصنف) في إحصان الرجل واردة على تعريف الاحصان في حق المرأة أيضا لو جعلنا المرأة بدلا عن الرجل في التعريف. فيشمل التعريف أيضا ما لو كان المصيب صغيرا.