(ويجمع له) أي للزاني في هذه الصور (4) (بين الجلد، ثم القتل
____________________
وأما اطلاق النصوص الواردة في قتل الذمي إذا زنى بالمسلمة فالخبران المشار إليهما في الهامش رقم 6 ص 65. الحديث 1 - 2.
وأما إطلاق النصوص الواردة في الزاني بالمرأة مكرها لها فهي المشار إليها في الهامش رقم 2. ص 66 الحديث 1 - 2 - 3.
(1) إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بإحدى الصور الثلاث المذكورة كما عرفت إطلاقها في الهامش رقم 6 ص 67. سواء كان الزاني مسلما أم كافرا. وسواء كان حرا أم عبدا، وسواء كان شيخا أم شابا.
(2) وهو الأصل العدمي، أي عدم وجوب إقامة الحد المذكور وهو القتل بالسيف على المرأة التي أكرهت الرجل على الزنا بها، لأن الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 66 وردت في الرجل المكره للمرأة. فلا تشمل المرأة المكرهة للرجل في الزنا. فإذا شككنا في شمول الحكم وهو القتل بالسيف لها ننفيه بالأصل. فلا تقتل بالسيف لو أكرهت شخصا على الزنا بها. بل تحد.
أما الرجل المكره بالفتح فلا حد عليه أصلا لو كان مكرها إلى آخر العمل ويحتمل أن يقال بعدم جريان الأصل هنا بعد ورود الأخبار المذكورة في الرجل المكره للمرأة.
(3) أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة بالكسر بالرجل المكره لو أكرهت الرجل على الزنا بها فتقتل في هذه الصورة أيضا.
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله لم يذكر وجها لهذا الاحتمال وليس له وجه ظاهر إلا على رأي من يعمل بالقياس الباطل.
(4) وهي الصور الثلاث: زنا الرجل بذات محرم.
وأما إطلاق النصوص الواردة في الزاني بالمرأة مكرها لها فهي المشار إليها في الهامش رقم 2. ص 66 الحديث 1 - 2 - 3.
(1) إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بإحدى الصور الثلاث المذكورة كما عرفت إطلاقها في الهامش رقم 6 ص 67. سواء كان الزاني مسلما أم كافرا. وسواء كان حرا أم عبدا، وسواء كان شيخا أم شابا.
(2) وهو الأصل العدمي، أي عدم وجوب إقامة الحد المذكور وهو القتل بالسيف على المرأة التي أكرهت الرجل على الزنا بها، لأن الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 66 وردت في الرجل المكره للمرأة. فلا تشمل المرأة المكرهة للرجل في الزنا. فإذا شككنا في شمول الحكم وهو القتل بالسيف لها ننفيه بالأصل. فلا تقتل بالسيف لو أكرهت شخصا على الزنا بها. بل تحد.
أما الرجل المكره بالفتح فلا حد عليه أصلا لو كان مكرها إلى آخر العمل ويحتمل أن يقال بعدم جريان الأصل هنا بعد ورود الأخبار المذكورة في الرجل المكره للمرأة.
(3) أي مع احتمال إلحاق المرأة المكرهة بالكسر بالرجل المكره لو أكرهت الرجل على الزنا بها فتقتل في هذه الصورة أيضا.
ولا يخفى أن " الشارح " رحمه الله لم يذكر وجها لهذا الاحتمال وليس له وجه ظاهر إلا على رأي من يعمل بالقياس الباطل.
(4) وهي الصور الثلاث: زنا الرجل بذات محرم.