____________________
(1) سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لم تصب.
(2) أي في صورة الاقرار على نفسه بالزنا لو فرا من الحفيرة ولم تصب الحجارة بدنهما أعيدا إلى الحفيرة أيضا، ومفهوم هذا القول عدم ردهما إلى الحفيرة لو أصابت الحجارة بدنهما.
(3) وهو الفرار من الحفيرة قبل إصابة الحجارة بدنهما.
(فالشيخ وابن البراج) ذهبا إلى وجوب ردهما إلى الحفيرة لو فرا منها في صورة الاقرار بالزنا على نفسه.
لكن المشهور ذهبوا إلى عدم ردهما إلى الحفيرة بعد الفرار منها، سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لم تصب، لأن المشهور لم يشترطوا الإصابة في عدم ردهما.
واستدل المشهور على ذلك بأمور ثلاثة.
(الأول): إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالإصابة. إليك نصها. سئل " الإمام الصادق " عليه السلام عن المرجوم يفر.
قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه شهود يرد.
(الوسائل). طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 377. الحديث 4 فقوله عليه السلام: فلا يرد مطلق ليس فيه قيد الإصابة وعدمها.
(الثاني): إن فرار المرجوم بمنزلة رجوعه عن إقراره على نفسه بالزنا، لأنه أعلم بنفسه من الآخرين.
(الثالث): إن الحدود مبنية على التخفيف حفظا للدماء، وصيانة للنفوس.
فمهما أمكن لا يريد " الشارع المقدس " ثبوت مثل هذه المعاصي حتى لا يراق الدماء ولذا اعتبر في مثل هذه الأمور الاقرار من صاحب المعصية، أو شهادة أربعة بنحو واحد كالميل في المكحلة. بحيث لو اختلف أحدهم حدوا جميعا.
(2) أي في صورة الاقرار على نفسه بالزنا لو فرا من الحفيرة ولم تصب الحجارة بدنهما أعيدا إلى الحفيرة أيضا، ومفهوم هذا القول عدم ردهما إلى الحفيرة لو أصابت الحجارة بدنهما.
(3) وهو الفرار من الحفيرة قبل إصابة الحجارة بدنهما.
(فالشيخ وابن البراج) ذهبا إلى وجوب ردهما إلى الحفيرة لو فرا منها في صورة الاقرار بالزنا على نفسه.
لكن المشهور ذهبوا إلى عدم ردهما إلى الحفيرة بعد الفرار منها، سواء أصابت الحجارة بدنهما أم لم تصب، لأن المشهور لم يشترطوا الإصابة في عدم ردهما.
واستدل المشهور على ذلك بأمور ثلاثة.
(الأول): إطلاق الرواية وعدم تقييدها بالإصابة. إليك نصها. سئل " الإمام الصادق " عليه السلام عن المرجوم يفر.
قال: إن كان أقر على نفسه فلا يرد، وإن كان شهد عليه شهود يرد.
(الوسائل). طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18. ص 377. الحديث 4 فقوله عليه السلام: فلا يرد مطلق ليس فيه قيد الإصابة وعدمها.
(الثاني): إن فرار المرجوم بمنزلة رجوعه عن إقراره على نفسه بالزنا، لأنه أعلم بنفسه من الآخرين.
(الثالث): إن الحدود مبنية على التخفيف حفظا للدماء، وصيانة للنفوس.
فمهما أمكن لا يريد " الشارع المقدس " ثبوت مثل هذه المعاصي حتى لا يراق الدماء ولذا اعتبر في مثل هذه الأمور الاقرار من صاحب المعصية، أو شهادة أربعة بنحو واحد كالميل في المكحلة. بحيث لو اختلف أحدهم حدوا جميعا.