وثامنها: كون الإصابة معلومة، ويتحقق العلم بإقراره (2) بها أو بالبينة، لا بالخلوة، ولا الولد، لأنهما أعم كما ذكر (3).
واعلم أن الإصابة أعم مما يعتبر منها (4)، وكذا الفرج (5) كما ذكر.
فلو قال: تغيب قدر حشفة البالغ الخ في قبل مملوك له الخ كان أوضح.
وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت (6) صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة وليس (7)
____________________
(1) أي قبل عدم التمكن من الرواح والغدو، (2) أي بإقرار الزاني بالإصابة. فالاعتراف هنا يكون على ضرره فيكون إقرارا فيجرى عليه الحد.
(3) لإمكان الخلوة معها بدون الإصابة، ولإمكان أن يكون الولد بواسطة جذب الرحم المني إذا صب على الفرج (4) لأن الإصابة المعتبرة في الاحصان: هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج.
ولكن المفهوم منها عرفا أعم من ذلك. فإنها تصدق وإن لم يدخل في الفرج قدر الحشفة كما وأنها تصدق بالادخال في الدبر.
(5) أي وكذا الفرج أعم من القبل فإنه يشمل الدبر أيضا كما ذكر في تعليقة رقم 2 ص 74.
(6) أي الموطوءة.
(7) الواو حالية أي والحال أن الأمر ليس كذلك بحيث يشمل تعريف " المصنف " الصغيرة ".
(3) لإمكان الخلوة معها بدون الإصابة، ولإمكان أن يكون الولد بواسطة جذب الرحم المني إذا صب على الفرج (4) لأن الإصابة المعتبرة في الاحصان: هو إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوع الحشفة في الفرج.
ولكن المفهوم منها عرفا أعم من ذلك. فإنها تصدق وإن لم يدخل في الفرج قدر الحشفة كما وأنها تصدق بالادخال في الدبر.
(5) أي وكذا الفرج أعم من القبل فإنه يشمل الدبر أيضا كما ذكر في تعليقة رقم 2 ص 74.
(6) أي الموطوءة.
(7) الواو حالية أي والحال أن الأمر ليس كذلك بحيث يشمل تعريف " المصنف " الصغيرة ".