(ولا عدم (5) الطلاق) فلو زنا المطلق (6)، أو تزوجت المطلقة (7) عالمة بالتحريم، أو زنت رجمت (إذا كانت العدة رجعية)، لأنها
____________________
وكذلك يرد على الإصابة من أنه أعم من الدخول قبلا، ومن الادخال قدر الحشفة.
والمراد من (حينئذ) أي حين أن جعلنا المرأة مكان الرجل في تعريف الاحصان في حقها.
(1) سواء كان من أهل الكتاب أم لا.
والمراد: إن الكافر إذا أصاب فرجا مملوكا له بالعقد الدائم يتمكن من الغدو عليه والرواح إصابة معلومة وهو بالغ عاقل حر تحقق في حقه الاحصان. فلو زنى في هذه الحالة يرجم.
وكذلك الكافرة ترجم لو زنت وهذه حالتها. بأن أصابت فرجا مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة وأنها بالغة عاقلة.
(2) أي شرائط إحصان الرجل والمرأة.
(3) أي في حق الزوج والزوجة إذا تحققت بقية شرائط الاحصان في حقهما (4) فيتحقق الاحصان في حق الزوج المسلم، والزوجة الذمية بعد تحقق بقية شرائط الاحصان في حقهما.
(5) أي ولا يشترط في الاحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي كانت شروط الاحصان متوفرة لديها.
(6) جواب " لو الشرطية " محذوف وهو " رجم " دل على هذا الحذف قول " الشارح ": " رجمت ".
(7) أي في العدة.
والمراد من (حينئذ) أي حين أن جعلنا المرأة مكان الرجل في تعريف الاحصان في حقها.
(1) سواء كان من أهل الكتاب أم لا.
والمراد: إن الكافر إذا أصاب فرجا مملوكا له بالعقد الدائم يتمكن من الغدو عليه والرواح إصابة معلومة وهو بالغ عاقل حر تحقق في حقه الاحصان. فلو زنى في هذه الحالة يرجم.
وكذلك الكافرة ترجم لو زنت وهذه حالتها. بأن أصابت فرجا مملوكا لها بالعقد الدائم يغدو عليها ويروح إصابة معلومة وأنها بالغة عاقلة.
(2) أي شرائط إحصان الرجل والمرأة.
(3) أي في حق الزوج والزوجة إذا تحققت بقية شرائط الاحصان في حقهما (4) فيتحقق الاحصان في حق الزوج المسلم، والزوجة الذمية بعد تحقق بقية شرائط الاحصان في حقهما.
(5) أي ولا يشترط في الاحصان عدم طلاق الرجل زوجته التي كانت شروط الاحصان متوفرة لديها.
(6) جواب " لو الشرطية " محذوف وهو " رجم " دل على هذا الحذف قول " الشارح ": " رجمت ".
(7) أي في العدة.