وسادسها: كونه (2) مملوكا له بالعقد الدائم، أو ملك اليمين فلا يتحقق (3) بوطء الزنا، ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد (4)، ولا المتعة (5).
____________________
(1) أي ومع هذه الزيادة وهي كلمة " قبلا " بعد لفظة " فرجا " يوافق ما سلف في قوله: من إطلاق الفرج على ما يشمل الدبر فلا يكون الاختصاص غير مناسب للإطلاق.
(2) أي الفرج يكون مملوكا للزاني.
(3) أي الاحصان لا يتحقق بمجرد الزنا إذا لم يكن له فرج مملوك بالعقد الدائم، أو بملك اليمين.
(4) كما لو عقد على ذات العدة وهو لا يعلم أنها فيها، أو لا يعلم حكم العقد في العدة من التحريم الأبدي، أو عقد على إحدى المحرمات الأبدية، أو النسبية أو الرضاعية وهو يظن حلية العقد عليهن، أو كانت صيغة العقد غير صحيحة.
(5) أي لا يتحقق الاحصان بالمتعة. فمن كان له زوجة بالعقد الانقطاعي لا يصدق عليه الاحصان.
وهناك روايتان تدلان على ذلك. إليك نصهما عن " أبي عبد الله " عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟
فقال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
" الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 352. الحديث 3.
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت " لأبي إبراهيم " عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟.
قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء.
قال: قلت والمرأة المتعة.
(2) أي الفرج يكون مملوكا للزاني.
(3) أي الاحصان لا يتحقق بمجرد الزنا إذا لم يكن له فرج مملوك بالعقد الدائم، أو بملك اليمين.
(4) كما لو عقد على ذات العدة وهو لا يعلم أنها فيها، أو لا يعلم حكم العقد في العدة من التحريم الأبدي، أو عقد على إحدى المحرمات الأبدية، أو النسبية أو الرضاعية وهو يظن حلية العقد عليهن، أو كانت صيغة العقد غير صحيحة.
(5) أي لا يتحقق الاحصان بالمتعة. فمن كان له زوجة بالعقد الانقطاعي لا يصدق عليه الاحصان.
وهناك روايتان تدلان على ذلك. إليك نصهما عن " أبي عبد الله " عليه السلام في رجل يتزوج المتعة أتحصنه؟
فقال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده.
" الوسائل " الطبعة الجديدة. الجزء 18. ص 352. الحديث 3.
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت " لأبي إبراهيم " عليه السلام الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟.
قال: فقال: نعم إنما هو على وجه الاستغناء.
قال: قلت والمرأة المتعة.