____________________
قال: فقال: لا إنما ذاك على الشئ الدائم " نفس المصدر ص 353.
الحديث 5.
فهاتان الروايتان مصرحتان بعدم صدق الاحصان في الزوجة المتمتع بها بالعقد الانقطاعي.
ويحتمل أن يكون عدم صدق الاحصان في الرجل له متعة إنما هو لأجل أن المتعة في قول الإمامين عليهما السلام في هاتين الروايتين يستفاد منها قضاء الوطر ودفع الشهوة في المدة القصيرة القليلة كساعتين وساعة، أو ليلتين وليلة.
وأما إذا كانت في مدة طويلة كعشر سنوات، أو عشرين سنة مثلا فلا إشكال في تحقق الاحصان بذلك. فلو زنى في هذه الحالة يصدق عليه أنه زان محصن فيرجم.
والدليل على هذا الاحتمال ما قاله " الإمام موسى بن جعفر " عليهما السلام في المصدر السابق ص 353 الحديث 5: " إنما هو على وجه الاستغناء ". فالمتعة الوقتية القليلة المدة ليست على وجه الاستغناء.
وكذا قول " الإمام الصادق " عليه السلام في الجواب عن تفسير المحصن:
" الذي يزني وعنده ما يغنيه ".
" الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 178. الحديث 6.
فهذه الرواية تصرح بأن " زواج المتعة " إذا كان ذا أجل طويل بحيث يتمكن الانسان من الدخول عليها مهما أراد - موجب للاحصان.
فالاحصان دائر مدار الاستغناء وعدمه. فإن وجه الاستغناء وإن كان من طريق المتعة يصدق الاحصان كما لو كانت المتعة ذات أمد طويل، وإن لم يوجد لم يصدق الاحصان كما في المدة القليلة.
(1) لحصول الاستغناء به عن الزنا، لقوله عليه السلام: " إنما هو على وجه الاستغناء ".
الحديث 5.
فهاتان الروايتان مصرحتان بعدم صدق الاحصان في الزوجة المتمتع بها بالعقد الانقطاعي.
ويحتمل أن يكون عدم صدق الاحصان في الرجل له متعة إنما هو لأجل أن المتعة في قول الإمامين عليهما السلام في هاتين الروايتين يستفاد منها قضاء الوطر ودفع الشهوة في المدة القصيرة القليلة كساعتين وساعة، أو ليلتين وليلة.
وأما إذا كانت في مدة طويلة كعشر سنوات، أو عشرين سنة مثلا فلا إشكال في تحقق الاحصان بذلك. فلو زنى في هذه الحالة يصدق عليه أنه زان محصن فيرجم.
والدليل على هذا الاحتمال ما قاله " الإمام موسى بن جعفر " عليهما السلام في المصدر السابق ص 353 الحديث 5: " إنما هو على وجه الاستغناء ". فالمتعة الوقتية القليلة المدة ليست على وجه الاستغناء.
وكذا قول " الإمام الصادق " عليه السلام في الجواب عن تفسير المحصن:
" الذي يزني وعنده ما يغنيه ".
" الكافي " الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 178. الحديث 6.
فهذه الرواية تصرح بأن " زواج المتعة " إذا كان ذا أجل طويل بحيث يتمكن الانسان من الدخول عليها مهما أراد - موجب للاحصان.
فالاحصان دائر مدار الاستغناء وعدمه. فإن وجه الاستغناء وإن كان من طريق المتعة يصدق الاحصان كما لو كانت المتعة ذات أمد طويل، وإن لم يوجد لم يصدق الاحصان كما في المدة القليلة.
(1) لحصول الاستغناء به عن الزنا، لقوله عليه السلام: " إنما هو على وجه الاستغناء ".