(ولا يعتبر الاحصان هنا (4)) في المواضع الثلاثة (5). لا طلاق النصوص (6) بقتله، وكذا لا فرق بين الشيخ والشاب، ولا بين المسلم
____________________
اغتصب امرأة فرجها.
قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. الحديث 2.
وعن زرارة عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها.
قال: يقتل. الحديث 3.
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل.
(1) أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(2) دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(3) دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة.
(4) أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف.
(5) وهي الزنا بذات المحرم. وزنا الذمي بالمسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(6) أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة.
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62. الحديث 2 - 5 - 6.
قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في رجل غصب امرأة فرجها قال: قال: يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت. الحديث 2.
وعن زرارة عن (أحدهما عليهما السلام) في رجل غصب امرأة نفسها.
قال: يقتل. الحديث 3.
فهذه الأحاديث الثلاث علقت القتل على الزنا بالمرأة فهي لا تشمل الصغيرة فالحكم بقتل الزاني بها محل نظر وتأمل.
(1) أي ففي إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(2) دليل لعدم إلحاق الصغيرة بالمرأة.
(3) دليل لإلحاق الصغيرة بالمرأة.
(4) أي في الموارد التي يكون حد الزنا فيها القتل بالسيف.
(5) وهي الزنا بذات المحرم. وزنا الذمي بالمسلمة. وزنا الرجل بالمرأة مكرها لها.
(6) أي لإطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني على إحدى الصور الثلاث المذكورة.
أما إطلاق النصوص الواردة في قتل الزاني بذات محرم فهي المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 62. الحديث 2 - 5 - 6.