(و) المرتد عن ملة (لا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته) ولو بقتله لكن يحجر عليه بنفس الردة عن التصرف فيها فيدخل في ملكه ما يتجدد ويتعلق به الحجر وينفق عليه منه (1) ما دام حيا (و) كذا (لا) تزول (عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة) التي تعتدها زوجته من حين ردته (وهي عدة الطلاق) (2) فإن خرجت ولما يرجع بانت منه (وتؤدى نفقة واجب النفقة) عليه من والد، وولد، وزوجة، ومملوك (من ماله) إلى أن يموت (ووارثهما) أي المرتدين فطريا ومليا ورثتهما (المسلمون، لا بيت المال) عندنا، لما تقدم (3) (ولو لم يكن) لهما (4) (وارث) مسلم (فالإمام) ولا يرثهما الكافر مطلقا (5)، لأنهما مرتبة فوق الكافر (6) ودون المسلم.
(والمرأة لا تقتل وإن كانت) ردتها (عن فطرة، بل تحبس
____________________
للتسامح في أدلة السنن.
(1) أي من ماله.
(2) أي عدة طلاق الرجعي وهي ثلاثة أشهر.
(3) في كتاب الإرث. " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة ص 30 ابتداء من قول " المصنف ": والمرتد عن فطرة إلى قول الشارح: وسيأتي بقية حكمه إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود.
وقوله هناك: " وسيأتي " إشارة إلى هذا الكلام.
(4) أي للمرتد الفطري والملي.
(5) سواء كان له وارث مسلم أم لا.
(6) أي المرتد الفطري والملي أقرب إلى الاسلام من الكافر الأصلي فلا يمكن للكافر إرثه منهما.
(1) أي من ماله.
(2) أي عدة طلاق الرجعي وهي ثلاثة أشهر.
(3) في كتاب الإرث. " الجزء الثامن " من طبعتنا الحديثة ص 30 ابتداء من قول " المصنف ": والمرتد عن فطرة إلى قول الشارح: وسيأتي بقية حكمه إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود.
وقوله هناك: " وسيأتي " إشارة إلى هذا الكلام.
(4) أي للمرتد الفطري والملي.
(5) سواء كان له وارث مسلم أم لا.
(6) أي المرتد الفطري والملي أقرب إلى الاسلام من الكافر الأصلي فلا يمكن للكافر إرثه منهما.