(وصلبه على تقدير اختياره (3)، أو وجود مرتبته (4) في حالة كونه (حيا (5) أو مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الأول (6)، الأول، وعلى الثاني (7) الثاني.
(ولا يترك) على خشبته حيا (8)، أو ميتا (9)، أو بالتفريق (10) (أزيد من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة (11).
والظاهر أن الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
____________________
(1) فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به أولى، لأنه واجب القتل على كل حال. إن حدا فحد، وإن قصاصا فقصاص.
(2) كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
(3) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
(4) بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
(5) أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
(6) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
(7) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
(8) لو قلنا بأن يصلب حيا.
(9) لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
(10) بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
(11) كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.
(2) كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
(3) أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
(4) بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
(5) أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
(6) وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
(7) وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
(8) لو قلنا بأن يصلب حيا.
(9) لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
(10) بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
(11) كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.