وقيل: لا قطع مطلقا (4) ما لم يتحد الأخذ، لأصالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنه (5) كان منبوذا قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما (6) معا نصاب أم كان الثاني وحده نصاب من غير ضميمة (7).
____________________
(1) وهي الآية الكريمة. والأخبار.
أما الآيات فقوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
وأما الأخبار فقوله عليه السلام: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
(الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 498. الحديث 1 وبقية الأحاديث مذكورة هناك.
(2) (نيل الأوطار). طبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانية سنة 1371 في القاهرة. الجزء 7. ص 131. الحديث 2. والحديث منقول بالمعنى.
(3) أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة.
(4) سواء كانت الدفعات متقاربة أم متباعدة في مقابل التفصيل الآتي.
(5) أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية. فلا يتحقق أحد شروط القطع. وهو هتك الحرز.
(6) أي من الدفعتين.
(7) أي من غير أن تنضم السرقة الثانية إلى الأولى، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب.
أما الآيات فقوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
وأما الأخبار فقوله عليه السلام: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
(الوسائل) طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 498. الحديث 1 وبقية الأحاديث مذكورة هناك.
(2) (نيل الأوطار). طبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانية سنة 1371 في القاهرة. الجزء 7. ص 131. الحديث 2. والحديث منقول بالمعنى.
(3) أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة.
(4) سواء كانت الدفعات متقاربة أم متباعدة في مقابل التفصيل الآتي.
(5) أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية. فلا يتحقق أحد شروط القطع. وهو هتك الحرز.
(6) أي من الدفعتين.
(7) أي من غير أن تنضم السرقة الثانية إلى الأولى، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب.