فلو توقف تركها (5) على إبقاء إصبع أخرى وجب (6). ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت، وإلا فإشكال.
(ولو سرق ثانيا) بعد قطع يده (قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، وترك العقب) يعتمد عليه حالة المشي، والصلاة، لقول الكاظم عليه السلام: تقطع يد السارق، ويترك إبهامه، وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها (7).
والظاهر أنه لا التفات إلى زيادة الإصبع هنا (8)، لأن الحكم مطلق
____________________
(1) يحتمل أن تكون هذه الجملة من الراوي، لأن الإمام عليه السلام بين حكم القطع وقال: من هنا.
والمراد من المفصل: هو الفاصل بين الأصابع والكف.
(2) نفس المصدر السابق. الحديث 2.
(3) بأن قطعت إحدى أصابعه بآلة، أو بفعل غير اختياري.
(4) وهو قطع الأصابع الأربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر.
بنصر. وسطى. سبابة.
(5) أي ترك هذه الإصبع الزائدة بأن كانت نابتة على إحدى الأصابع، أو كانت في جنبها فلا تقطع.
(6) أي الابقاء على الأصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة.
(7) نفس المصدر السابق ص 490. الحديث 4.
(8) أي في قطع الرجل.
والمراد من المفصل: هو الفاصل بين الأصابع والكف.
(2) نفس المصدر السابق. الحديث 2.
(3) بأن قطعت إحدى أصابعه بآلة، أو بفعل غير اختياري.
(4) وهو قطع الأصابع الأربعة المعهودة بين الناس والمعبر عنها خنصر.
بنصر. وسطى. سبابة.
(5) أي ترك هذه الإصبع الزائدة بأن كانت نابتة على إحدى الأصابع، أو كانت في جنبها فلا تقطع.
(6) أي الابقاء على الأصلي مقدمة لعدم قطع الزائدة.
(7) نفس المصدر السابق ص 490. الحديث 4.
(8) أي في قطع الرجل.