قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب (2).
ولا يخفى ضعف العمل بالقرينة (3) في هذا الباب.
والفرق (4) بين القئ والمجئ بالسرقة، فإن القئ يستلزم الشرب، بخلاف المتنازع فيه (5) فإنه أعم منه.
وأما الخبر (6) فظاهر الدلالة، إلا أن إثبات الحكم به (7) مجردا مشكل.
(ولو رجع) عن الاقرار بالسرقة اختيارا (8) (بعد الاقرار مرتين
____________________
(1) أي امتنع عن إتيان السرقة.
(2) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 76. ص 223 - 224.
الحديث 9.
(3) وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود، بل المفيد هو العلم لا غير، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين.
(4) أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر، وبين رد العين.
فإن الأول مستلزم للشرب، بخلاف الثاني.
(5) وهو رد العين.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ظاهر الدلالة على قطع يد السارق إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره.
(7) أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش 2 مجردا عن تأييده بأخبار أخر مشكل جدا، لأنه ليس من الأخبار الحسان، بل من الضعاف.
(8) أي كان الاقرار في حال الاختيار.
(2) " الكافي " طبعة طهران سنة 1379. الجزء 76. ص 223 - 224.
الحديث 9.
(3) وهو رد العين فإن هذه القرينة لا تكفي في باب الحدود، بل المفيد هو العلم لا غير، إذ الحدود مبنية على التخفيف فلا يجوز قطع اليد بمجرد رد العين.
(4) أي ولا يخفى أيضا وضوح الفرق بين قيء الخمر، وبين رد العين.
فإن الأول مستلزم للشرب، بخلاف الثاني.
(5) وهو رد العين.
(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2 ظاهر الدلالة على قطع يد السارق إذا رد العين وإن كان الاقرار بالكره.
(7) أي بهذا الخبر المشار إليه في الهامش 2 مجردا عن تأييده بأخبار أخر مشكل جدا، لأنه ليس من الأخبار الحسان، بل من الضعاف.
(8) أي كان الاقرار في حال الاختيار.