ثم الخصم للنباش: الوارث (5) إن كان الكفن منه، والأجنبي (6) إن كان منه. ولو كان من بيت المال فخصمه الحاكم، ومن ثم (7)
____________________
فإن قوله عليه السلام: " وليست العمامة والخرقة من الكفن " ظاهر في أنها من الأجزاء المستحبة من الكفن.
فإن العلامة قدس الله نفسه قد استفاد أن العمامة ليست من الكفن أصلا، لا من الأجزاء المستحبة، ولا من الأجزاء الأصلية. فإن سرقت لا قطع وإن بلغت حد النصاب، ولا تضم أيضا إلى الكفن.
(1) تعليل من " الشارح " رحمه الله لقوله: " والعمامة من الكفن " ورد أيضا على العلامة حيث ذهب إلى أنها ليست من الكفن أصلا، لا بنحو الاستحباب، ولا بنحو الوجوب.
(2) أي الإمام عليه السلام.
(3) أي مع العمامة في قوله عليه السلام: والخرقة.
(4) أي على أن الخرقة من الكفن المستحب.
وهذه قرينة على أن العمامة ليست من أجزاء الكفن الواجبة، بل هي من الأجزاء المستحبة كما علمت.
(5) أي هو الذي يأخذه إلى الحاكم في إجراء الحد عليه إن كان الكفن من الوارث.
(6) أي الخصم للنباش هو الأجنبي إن كان الكفن منه.
(7) أي ومن أجل أن خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه، والأجنبي إن كان منه، والحاكم إن كان من بيت المال.
فإن العلامة قدس الله نفسه قد استفاد أن العمامة ليست من الكفن أصلا، لا من الأجزاء المستحبة، ولا من الأجزاء الأصلية. فإن سرقت لا قطع وإن بلغت حد النصاب، ولا تضم أيضا إلى الكفن.
(1) تعليل من " الشارح " رحمه الله لقوله: " والعمامة من الكفن " ورد أيضا على العلامة حيث ذهب إلى أنها ليست من الكفن أصلا، لا بنحو الاستحباب، ولا بنحو الوجوب.
(2) أي الإمام عليه السلام.
(3) أي مع العمامة في قوله عليه السلام: والخرقة.
(4) أي على أن الخرقة من الكفن المستحب.
وهذه قرينة على أن العمامة ليست من أجزاء الكفن الواجبة، بل هي من الأجزاء المستحبة كما علمت.
(5) أي هو الذي يأخذه إلى الحاكم في إجراء الحد عليه إن كان الكفن من الوارث.
(6) أي الخصم للنباش هو الأجنبي إن كان الكفن منه.
(7) أي ومن أجل أن خصم النباش الوارث لو كان الكفن منه، والأجنبي إن كان منه، والحاكم إن كان من بيت المال.