(ولو ابتلع النصاب (3)) كالدينار واللؤلؤة (قبل الخروج فإن تعذر اخراجه فلا حد)، لأنه كالتالف وإن اتفق خروجه بعد ذلك (4) وإن لم يتعذر خروجه عادة قطع، لأنه (5) يجري مجرى إيداعه في وعاء ويضمن المال على التقديرين (6)، وأرش النقصان (7).
(ولو أخرجه) أي أخرج النصاب (من الحرز الواحد مرارا) بأن أخرج كل مرة دون النصاب واجتمع من الجميع نصاب (قيل: وجب القطع) ذهب إلى ذلك القاضي ابن البراج، والعلامة في الإرشاد، لصدق
____________________
(1) أي لا يسقط القطع لو نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد الاخراج من الحرز كما لو ذبح الشاة، أو خرق الثوب، سواء كان النقص بفعل اختياري أم اضطراري.
(2) أي النقص بعد الاخراج.
(3) قبل خروجه بالسرقة.
(4) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.
(5) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.
(6) وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.
(7) أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".
(2) أي النقص بعد الاخراج.
(3) قبل خروجه بالسرقة.
(4) أي بعد الابتلاع كما لو ثقب بطنه بالسيف مثلا، أو احتاج إلى عملية جراحية.
(5) أي ابتلاع هذا الشئ بمنزلة إيداعه في وعاء مقفل.
كما أن الايداع في الوعاء لا يسقط القطع، كذلك الابتلاع لا يسقط القطع.
(6) وهما: تعذر خروج الدينار من الجوف. وعدم تعذره.
(7) أي ويضمن المبتلع أرش نقصان المبتلع إن خرج ناقصا فكلمة " أرش " منصوبة على المفعولية عطف على مدخول " ويضمن " وهو " المال ".